قانون انضباط الطلبة رقم 160 لسنة 2007

جامعة المعقل>الاخبار > قانون انضباط الطلبة رقم 160 لسنة 2007

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

التصنيف تربية وتعليم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي نوع التشريع تعليمات رقم التشريع 160 تاريخ التشريع 2007 سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المصدر الوقائع العراقية |رقم العدد:4034 | تاريخ:22/02/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:2
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ) 2 ( من المادة ) 37 ( والفقرة ) 2 ( من المادة ) 47 ( من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988.
المادة 1
يلتزم الطالب بما ياتي:
اولا – التقيد بالقوانين والانظمة والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ) الجامعة، الهيئة ، الكلية ، المعهد (
ثانيا – عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا.
ثالثا – عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها.
رابعا – تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.
خامسا – السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.
سادسا – الامتناع عن اي عمل من شانه الاخلال بالنظام والطمانينة والسكينة داخل الحرم الجامعي ) الكلية او المعهد ( او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به.
سابعا – المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.
ثامنا – عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد.
تاسعا – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدى.
عاشرا – تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي.
حادي عشر – تجنب الدعاية لاي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات.
ثاني عشر – عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية.
2 المادة
يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:
اولا – عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة.
ثانيا – الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة.
3 المادة
يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:
اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.
ثانيا – اخلاله بالنظام والطمانينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.
4 المادة
يعاقب الطالب بالفصل لمدة ) 30 ( ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:
اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار.
ثانيا – تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.
ثالثا – قيامه بالتشهير باحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما.
رابعا – قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب.
5 المادة
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:
اولا – اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة ) 4 ( من هذه التعليمات.
ثانيا – مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي.
ثالثا – اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.
رابعا – استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة.
خامسا – التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة.
سادسا – حمله السلاح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي.
سابعا – احداثه عمدا او باهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.
ثامنا – اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية.
تاسعا – تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما.
عاشرا – الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل.
حادي عشر – اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة.
ثاني عشر – ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد.
6 المادة
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية:
اولا – تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ) 5 ( من هذه التعليمات.
ثانيا – اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.
ثالثا – اتيانه فعل مشين ومناف للاخلاق والاداب العامة.
رابعا – تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير.
خامسا – ثبوت ارتكابه عملا يخل بالامن والطمانينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه.
سادسا – عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة.
7 المادة
اولا – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ) 2 ( و) 3 ( و) 4 (و ) 5 ( و ) 6 ( من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.
ثانيا – اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مستاخرا الى حين البت في الدعوى الجزائية.
8 المادة
يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا . وممثل عن اتحاد الطلبة ) المنتخب ( ويكلف احد الموظفين الاداريين باعمال مقررية اللجنة.
9 المادة
لا يجوز فرض اية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة.
10 المادة
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد.
11 المادة
اولا – تكون عقوبة التنبيه والانذار قطعية.
ثانيا – للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعيا.
12 المادة
للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ) ثانيا ( و )ثالثا ( و) رابعا ( من المادة ) 11 ( من هذه التعليمات خلال ) 7 ( سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه ، فان تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال ) 15 ( خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات.
13 المادة
يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لا تقل عن ) 15 ( خمسة عشر يوما ، ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا.
14 المادة
تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم ) 19 ( لسنة 1989.
15 المادة
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.